الشيخ جعفر كاشف الغطاء

106

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج )

المغرب وبعدها أو عيّن ما بعد المغرب للعشاء . ولو لم يكن ترتيب كفى الإطلاق في أحد المقامين ، ولو عيّن المقصور في اثنتين اختلف الحكم . وفقه المسألة أنّ الدوران في اليوم الواحد من الثنتين فما زاد عنهما إلى الأربع ، وفي اليومين إلى التسعة ، وفي الثلاثة إلى الأربعة عشر ، وهكذا فيما زاد ينقص واحدة ، ففي المختلفة ( بالكم أو الهيئة ، والمتّفقة ) ( 1 ) مع لزوم الترتيب يجب التعدّد ، وفي غير ذلك يكفي الواحدة منويّاً بها ما في الواقع ، وبالنسبة إلى بعض اليوم ، أو الأيّام ، أو الملفّقة يجري مثل ذلك ، . ولو كان في مواضع التخيير تخيّر في إلحاق حكمه بالقسم الأوّل أو الأخيرين ، وله قصد التعيين في الجميع ، والإطلاق ، والتبعيض . ولو كان في قضاء لا ترتيب فيه كقضاء التحمّل ، تخيّر في الإتيان بعوض الظهرين والعشاء قبل المغرب وبعده . ولو قصد التعيين في البعض ، والإطلاق في غيره ( فلو عيّن ) ( 2 ) الظهر ، لزم عليه رباعيّة أُخرى قبل المغرب يُطلقها بين العصر والعشاء ، أو يعيّنها للعشاء ورباعيّة أخرى بعد المغرب يطلقها بين العصر والعشاء يعيّنها للعشاء ، فإن عيّنها للعصر ، فلا بدّ من رباعيّة يعيّنها للظهر ، أو يطلقها بين الظهر والعشاء ، ولا بدّ من رباعيّة أُخرى بعد المغرب يطلقها بين الظهر والعشاء أو يعيّنها للعشاء ، وإذا عيّنها للعشاء كان عليه أن يأتي برباعيّتين قبل المغرب . وقد علم من ذلك حال التقصير والتخيير ، ولا مانع من الإطلاق مع الانحصار بواحدة ، ولو كان فساد الصلاة الواحدة لفقد طهارة أو غيرها ، وفساد الصلاتين في يوم واحد واشتبه بين يومين أو بين أيّام لم يختلف الحكم إلا باختلافها بالقصر والإتمام والتخيير والتبعيض ، ويعلم الحال ممّا تقدّم ، ولو جهل الجمع والتفريق بين الأيّام زاد

--> ( 1 ) بدل ما بين القوسين في « س » ، « م » : الهيئة المعدّدة والملفّقة . ( 2 ) بدل ما بين القوسين في « ح » : ولا ترتيب يعين .